مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
المادة 4
تنظم المنافسات الرياضية موضوع هذا المرسوم على الشواطئ المرخص لها قانونا بذلك طبقا لمخطط تهيئة الشواطئ.
يجب أن تقام في مناطق مهيأة ومزودة بمعالم لهذا الغرض، كما يجب أن تستجيب لطبيعة الرياضة موضوع المنافسة.