مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 24
يتعين على المنظ م دفع الإتاوة المحددة في المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-249 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك.
قرئ وصودق عليه / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م