مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 18
يبلّغ المدير المكلف بالرياضة القرار المنصوص عليه أعلاه، إلى المنظم وترسل نسخ منه إلى :
- مدير السياحة للولاية،
- رئيس الأمن للولاية أو قائد مجموعة الدرك الوطني، حسب الحالة،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير الصحة للولاية.
يلحق دفتر الشروط المنصوص عليه في المادّة 12 أعلاه بهذا المرسوم.