مرسوم تنفيذي رقم 06-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ
المادة 17
عندما تستوفي المنافسة الرياضية الشروط المحددة أع لاه، وعندما تبدي السلطات المعنية رأيها الإيجابي أو موافقتها الضرورية، يرخص الوالي المختص إقليميا بتنظيم المنافسة الرياضية، بقرار يحدد لاسيّما ما يأتي :
- مكان المنافسة أو المساحات أو المناطق المخصصة لهذه المنافسة،
- الطابع الدولي أوالوطني أو المحلي للمنافسة،
- مدّة وموضوع المنافسة وكذا هوية المنظم.