المادة 9
يحرر مسؤول الإدارة المحلية المكلفة بالصيد، عند انتهاء كل حوشة صيد إدارية، محضرا يبين فيه على الخصوص ما يأتي :
- تاريخ حوشة الصيد الإدارية ومكان إجرائها،
- عدد الحيوانات التي تم القضاء عليها ونوعها، / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
- هوية الأشخاص الذين شاركوا في حوشة الصيد الإدارية،
- كل المعلومات التي لها علاقة بالعملية.
المادّ ة 10 : يتكفل الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون الخاضعون للقانون العام أو الخاص الذين يطلبون تنظيم حوشات الصيد الإدارية بالمصاريف المرتبطة بممارسة الحوشات الإدارية المعنية.