مرسوم تنفيذي رقم 06-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
المادة 7
يتم تنفيذ حوشات الصيد الإدارية في الموقع تحت توجيه مدير الحوشة الذي يكلف، لاسيما بما يأتي :
- تموقع الرماة،
- انتشار الحواشين،
- استعمال الكلاب وابن مقرض أو وسائل الصيد الأخرى،
- كافة تعليمات الرمي.
يعين مدير الحوشة بموجب قرار من الوالي طبقا لأحكام المادّة 5 أعلاه، من بين مسؤولي فيدرالية الصيادين للولاية المعنية أو جمعيات الصيادين التي يتبعها.