مرسوم تنفيذي رقم 06-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
المادة 4
تبادر الإدارة المكلفة بالصيد بإجراء حوشات الصيد الإدارية، لا سيّما بطلب من ضحايا الخسائر التي تتسبب فيها الأنواع سريعة التكاثر، بعد استشارة مديرية الفلاحة ومصالح الأمن المختصة إقليميا وبالتشاور مع فيدرالية الصيادين للولاية المعنية.