المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GG1" للشركة الوطنية سوناطراك.
إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي :