مرسوم تنفيذي رقم 06-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى "OK1" الرابط بين حوض الحمراء وسكيكدة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للق انون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.