مرسوم تنفيذي رقم 06-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH2" /OD3 "OD1 الرابط بين البرمة وبقل ومسدار وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار.