مرسوم تنفيذي رقم 06-238
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-238 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".