مرسوم تنفيذي رقم 06-235
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-235 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، كما يأتي :
- منتزه طبيعي،
- مركب قطبي حضري،
- طريق سريع.