مرسوم تنفيذي رقم 06-234
· ج.ر عدد 45 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-234 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.