المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول كما يأتي :
- الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية وناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاّسلكية ومنشآت الطرق والربط بشبكة السكة الحديدية،
- مطار دولي،
- مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
- التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- التجهيزات الجماعية التربوية والجامعية الاستشفائية والصحية والثقافية والرياضية والمصالح الإدارية،
- الحظائر الحضرية والمساحات الخضراء،
- محطات تصفية المياه ومركز معالجة النفايات.