مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 7
يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد دليل في السياحة لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة. ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت التأهيل المهني.
المادّ ة 8 : يتعين على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة الرد على صاحب الطلب في أجل ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.