المادة 36
يمكن اتخاذ، مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، العقوبات الآتية : 25 يونيو سنة 2006 م
- الإنذار،
- السحب المؤقت للاعتماد،
- السحب النهائي للاعتماد.
يصدر الإنذار في الحالات الآتية :
- ثبوت عدم احترام قواعد وأعراف المهنة،
- عدم الامتثال لأحكام المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 33 أعلاه،
- عدم إثبات الدليل في السياحة ممارسته لنشاط مهني فعلي خلال مدة سنة .(1) يص در السحب المؤقت للاعتم اد لم دة لا تفوق ستة (6) أشهر، مصحوبا بشروط يمتثل لها الدليل في السياحة، في الحالتين الآتيتين :
- بعد إنذارين (2)،
- ف ي حال ة ص دور حكم قضائي بسبب ع دم التنفيذ الجزئي وغي ر المبرر للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن.
ي صدر السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الدليل في السياحة للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للاعتماد، وذلك بعد إعذاره،
- في حالة العود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت، وذلك بعد إعذاره،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن،
- في حالة عدم الامتثال لأحكام المادتين 12 و 31 أعلاه،
- إذا تمت إدانة الدليل في السياحة أو ثبوت تواطئه مع أحد زبائنه بتشويه أو إتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب المواقع التاريخية والحظائر الثقافية أوالإضرار بالفضاءات أو الفصائل الطبيعية،
- الحكم على الدليل في السياحة بعقوبة مخلة بالشرف.
المادّ ة 37 : تلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.