مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 25
يجب على الدليل في السياحة، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة،
- تقديم الخدمة على أحسن وجه،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تسيّر النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وتقديمه إلى كل عون تؤهله الإدارة المكلفة بالسياحة للقيام بمراقبات.