مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 19
تتولى اللّجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد الأدلاء في السياحة وإبداء رأيها فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد الدليل في السياحة، الذي يعرضه عليها الوزير المكلف بالسياحة وإبداء رأيها فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الدليل في السياحة، التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسياحة.