المادة 17
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة لاعتماد الأدلاء في السياحة، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة أركان الدرك الوطني)،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية (المديرية العامة للغابات)،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في مداولاتها.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاطات السياحية في الوزارة المكلفة بالسياحة، أمانة اللجنة.