مرسوم تنفيذي رقم 06-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
المادة 11
يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسياحة، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية. 25 يونيو سنة 2006 م يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالسياحة أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.