مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المدير العام
المادة 24
يعين المدير العام للهيئة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.