مرسوم تنفيذي رقم 06-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
يحضر المدير العام للهيئة جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس.