المادة 4
يتضمن الجناح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجيل والتعديل بالنسبة للأشخاص المعنويين، البيانات الأساسية الآتية. * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف ب،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. 9 * على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- ولاية التواجد،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- تاريخ بداية النشاط،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري،
- عدد المؤسسات الثانوية،
- اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الشرعيين وتاريخ ومكان ميلادهم وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.
الم ادّة 5 : يتضمن الجن اح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجيل والتعديل بالنسبة للوكالات أو الممثليات التجارية الأخرى، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- الفروع أو الممثليات التجارية،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف س،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- ولاية التواجد،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- تاريخ بداية النشاط،
- عدد المؤسسات الثانوية،
- اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الشرعيين،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- العنوان والصفة والجنسية.
المادّ ة 6 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للتجار غير القارين، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- طبيعة العملية،
- تاجر غير قار - شخص طبيعي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف د،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري. * على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- عنوان الخاضع للقيد،
- ولاية التواجد،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد،
- جنسية الخاضع للقيد،
- مكان مزاولة النشاط، عند الاقتضاء،
- تاريخ بداية النشاط.
المادّ ة 7 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحل التجاري، أشخاص طبيعيين البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- مؤجر المحل التجاري،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و 1،
- تاريخ القيد أو تعديل السجل التجاري للمؤجر. * على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ازدياد المؤجر،
- عنوان الإقامة،
- عنوان المحل التجاري،
- تاريخ بداية النشاط،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز وتسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة. 25 يونيو سنة 2006 م المادّ ة 8 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحلات التجارية، أشخاص معنويين، البيانات الأساسية الآتية : * على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و 2،
- تاريخ التعديل أو القيد في السجل التجاري . * على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- عنوان مقر الشركة،
- اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل الشرعي،
- تاريخ بداية النشاط،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز وتسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة.