مرسوم تنفيذي رقم 06-221
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-221 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع
المادة 29
تستفيد من المزايا الجبائية المحددة في هذا القانون، شركة الرأسمال الاستثماري التي تتعهد بعدم سحب المبالغ المستثمرة في المؤسسات لمدة خمس
(5) سنوات ابتداء من أول يناير من السنة الموالية لتاريخ الحصول على المساهمة.