مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 7
دون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، يخض ع تنظيم الع روض الثقافية من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الأجنبي والحاملين رخصة سلمها إيّاهم البلد الأصلي، لعقد أداء خدمة مع متعامل جزائري في العروض .
تخضع كل مشاركة أجنبية لتنظيم عروض ثقافية إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالثقافة، بعد الاطلاع على رأي السلطات المعنية.