المادة 7
تخضع العروض الثقافية المنظمة داخل المعالم والمواق ع التاريخية المحمي ة أو بالقرب منه ا أو في الحظائر الثقافية إلى رخصة من الوزير المكلف بالثقافة، بعد استشارة خبراء في التراث الثقافي.
يجب ألا تتسبب العروض الثقافية في أي ضرر على التراث الثقافي.
ولهذا يمنع :
- كل تهيئة أو تركيب على الموقع غير مرخص به من طرف المصالح المختصة في التراث الثقافي حتى وإن كان ذلك بصفة مؤقتة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل إتلاف أو إخلال بالموقع أو المعلم، أيا كانت طبيعته،
- دخول العربات ذات محرك إلى الموقع إذا كان من شأنها إلحاق ضرر ما،
- كل تكبير للصوت خارج المستويات المحددة مسبقا من طرف الخبراء المكلفين بالتراث الثقافي،
- كل إشهار على اللافتات الثابتة أو عن طريق الملصقات على الجدران بداخل أو خارج المعلم.