مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 3
تنظم العروض الثقافية في المدن التي تتوفر فيها منشآت ثقافية ملائمة أو فضاءات مهيأة تتوفر على طاقات استقبال كافية ومرافق خدمات مناسبة ومطابقة لطبيعة أنشطة العرض.