مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 11
يلتزم المتعامل في العروض، على الخصوص بما يأتي :
- توفير المرافق الملائمة لضمان راحة الفنانين وكل من يساعدهم في أدائهم،
- توفير المرافق لضمان راحة الفنانين والجمهور وأمنهم بما فيهم الأشخاص المسنين والمعاقين حركيا،
- احترام النظام العام والآداب العامة.