مرسوم تنفيذي رقم 06-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة 10
تلتزم الإدارة بإبلاع المعني بردها في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الإيداع.
يجب أن يكون رفض أي طلب مبررا، ويمكن الطعن فيه لدى الوزير المكلف بالثقافة.