مرسوم تنفيذي رقم 06-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-216 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 16 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تصنيف الب ذور والشتائل وكيفيات تصديقها.