المادة 2
يخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- الموظفين المعينين قانونا في الوظائف العليا للدول ة وفي المناصب العلي ا الذين يمارس ون في المؤسسات والإدارات والهيئات والهياكل التابعة لقطاع الشباب والرياضة،
- الموظفين المعيّنين قانونا في المناصب العليا للتأطير التقني في كل الشعب مجتمعة والمنصوص 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.