مرسوم تنفيذي رقم 06-213
مرسوم تنفيذي رقم 06-213 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-75 ال مؤرخ في 23 ذي ال حجة عام 1423 ال موافق 24 فبراي ر سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.