المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتولى وزير السياح ةفي مجال ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ما يأتي :
- يشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في دراسة تدابير ضبط ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتعريفها وتقييم آثارها، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير دعم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يقيّم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج استثمار وتبعات الخدمة العمومية".