المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ما يأتي :
- يبادر بالدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية وينفذها،
- يسهر على دمج النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية في مخططات التهيئة السياحية،
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم المتعلق بالنشاط الحموي والمناخي ويسهر على متابعته وتنفيذه ورقابته،
- يعدّ ويتابع تنفيذ الحصيلة الحموية".