مرسوم تنفيذي رقم 06-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-211 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل
المادة 3
تقع الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التي تمثل م ساحة 30 ه كتارا و 10 آرا و 55 سنتيارا في إقليم ولاية جيجل وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.