مرسوم تنفيذي رقم 06-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-21 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد أوركيس (ولاية أم البواقي)
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتسعمائة (900) هكتار تقع في إقليم ولاية أم البواقي وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.