مرسوم تنفيذي رقم 06-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-208 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 4
يقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني بالإجراءات الشكلية لتحويل حق الإيجار، وفقا للتنظيم المعمول به، وذلك بعد التصفية الكاملة لمستحقات وتكاليف الإيجار.