المادة الأولى
يتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحق ة بالمرس وم التنف يذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : .......................................................(بدون التخصص التسمية
- مستشفى الأمراض العقلية فرانز فانون،
- مستشفى الأمراض الأمراض العقلية العقلية لمستغانم،
- مستشفى الأمراض العقلية لسيدي بلعباس.
تغيير).......................................................
الموقع الولاية البليدة البليدة مستغانم مستغانم سيدي بلعباس سيدي بلعباس (....................................................... الباقي بدون تغيير).......................................................