مرسوم تنفيذي رقم 06-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-20 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوسيابة (ولاية جيجل)
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وأربعمائة (1.400) هكتار ، تقع في إقليمي ولايتي جيجل وسكيكدة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.