مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 9
غير أنه يجب أن يتضمن ملف الطّلب بالنّسبة للمؤسّسات المصنّفة التي لم تنص قائمة المنشآت المصنّفة بشأنها على دراسة الخطر، تقريرا عن المواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته بحيث يمكن تقييم الأخطار المتوقعة.