الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 8
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادّة 5 أعلاه، يتضمن ملف طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة ما يأتي :
- اسم صاحب المشروع و لقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، التسمية أو اسم الشركة والشّكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة موقّع الطّلب إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- طبيعة وحجم النّشاطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنّفة التي تصنف المؤسّسة ضمنها،
- مناهج التّصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها،
- عند الاقتضاء، يمكن صاحب المشروع أن يقدم المعلومات في نسخة واحدة وفي ظرف منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصّنع،
- تحديد موقع المؤسّسة المراد إنجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين 25.000/1 و 50.000/1،
- مخطط وضعية مقياسه 2.500/1 على الأقل لجوار المؤسّسة إلى غاية مسافة تساوي على الأقل عشر 10( / )1 مساحة التّعليق المحدّدة في قائمة المنشآت المصنّفة دون أن تقل عن مائة (100) متر. تحدّد على هذا المخطط جميع البنايات مع تخصيصاتها و طرق السّكة الحديديّة والطّرق العموميّة ونقاط الماء و قنواته وسواقيه،
- مخطط إجمالي مقياسه 200/1 على الأقل، يبيّن الإجراءات التي تزمع المؤسّسة المصنّفة القيام بها إلى غاية خمسة و ثلاثين (35) مترا على الأقل من المؤسسة، تخصيص البنايات والأراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطّرق المختلفة الموجودة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)