مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 5
يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنّفة ما يأتي :
- دراسة أو موجز التّأثير على البيئة يعدان ويصادق عليهما، حسب الشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به،
- دراسة خطر تعد ويصادق عليها، حسب الشروط المحدّدة في هذا المرسوم،
- تحقيق عمومي يتمّ طبقا للكيفيات المحدّدة في التّنظيم المعمول به.
القسم الثّاني ملف طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة