مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 4
تعد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النّشاطات الاقتصادي ة على البيئة والتكفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنّفة المعنية تطابق الأحكام و الشروط المتعل ق ة بحماي ة و صحة وأمن البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيّما أحك ام هذا المرسوم. وبهذه الصفة، لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.