مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 48
يمكن الوالي المختص إقليميا في الحالة المنصوص عليها في المادتين 44 و 47 أعلاه إعذار مستغل المؤسّسة المصنّفة لإيداع التّصريح أو طلب الرّخصة أو مراجعة بيئية أو دراسة خطر.
إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته في الآجال المحدّدة في المادتين 44 و 47 أعلاه، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يأمر بغلق المؤسّسة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)