مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 46
ترسل المراجعة البيئية إلى الوالي المختص إقليميا و ت درس من طرف اللّجنة التي تدل ي برأيها و توصياتها و يصادق عليها الوزير المكلّف بالبيئة بالنّسبة للمؤسّسات من الفئة الأولى والوالي المختص إقليميا بالنّسبة للمؤسّسات من الفئة الثّانية و الثّالثة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)