الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة › القسم الثالث — توقف استغلال المؤسّسة المصنّفة
المادة 43
تراقب اللّجنة بعد حصولها على مخطط إزالة التّلوث تنفيذه وتتأكد من أن الموقع أعيد إلى أصله ضمن الشّروط المحدّدة في المادّة 41 أعلاه. 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)