الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
تقسم المؤسّسات المصنّفة إلى أربع (4) فئات :
- مؤسّسة مصنّفة من الفئة الأولى : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية،
- مؤسّسة مصنّفة من الفئة الثّانية : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا،
- مؤسّسة مصنّفة من الفئة الثّالثة : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا،
- مؤسّسة مصنّفة من الفئة الرابعة : تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التّصريح لدى رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختص إقليميا.
الفصل الثّاني نظام رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة القسم الأوّل أحكام عامة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي