الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة › القسم الثاني — مراقبة المؤسّسات المصنّفة
المادة 38
يتطلب كل تعديل في المؤسّسة المصنّفة، يهدف إلى تحويل نش اطها أو تغيير في المنهج أو تحويل المعدات أو توسيع النّش اطات، تقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغلال المؤسّ سة المصنّفة أو ترخيص جديد.
المادّ ة 39 : يتطلب كل تحويل لمؤسّسة أو منشأة مصنّ فة إلى موقع آخر تقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة أو ترخيص جديد.