الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة › القسم الثاني — مراقبة المؤسّسات المصنّفة
المادة 37
إذا تضرّرت المؤسّسة المصنّفة أو المنشأة المصنّفة من جراء حريق أو انفجار أو نتيجة لكل حادث آخر ناجم عن الاستغلال يتعين على المستغل أن يرسل تقريرا عن ذلك لرئيس اللّجنة.
يحدّد هذا التّقرير مايأتي :
- ظروف و أسباب الواقعة أو الحادث،
- آثاره على الأشخاص و الممتلكات و البيئة،
- التّدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل والتخفيف من آثار ذلك على المدى المتوسط أو الطويل.