الفصل الرابع — إنشاء المؤسّسات المصنّفة و شروط و كيفيات مراقبتها القسم الأوّل اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة
المادة 28
تنشأ، على مستوى كل ولاية، لجنة مراقبة المؤسّسات المصنّفة تسمى في صلب النّص "اللّجنة".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي